شروط وجوب زكاة الأنعام
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة, وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام, فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه, وهذه الشروط هي:
1- أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء, ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة, ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة, ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة
2- أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) أخرجه الترمذي والإمام مالك, والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول, ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة, ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله, فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق
3- ألاّ تكون عاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال, فليس في الأنعام العاملة زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على العوامل شيء) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة