1- لا يشترط الحول في زكاة المعادن, فتجب الزكاة فيها بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته, لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة كالزروع فلا يعتبر الحول فيهما.
2- يراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة, كما يراعى فيما استخرج تباعا دون ترك على سبيل الإهمال, إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب, فإذا انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض. أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع يؤثر في ضم الخارج بعضه إلى بعض بحيث يراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج.
3- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه, أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.